Doctrine

Doctrine سمير بوزامل

تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان رقم 195 تاريخ 31/03/2003 للمؤلف سمير بوزامل

Authors
سمير بوزامل
Source
Lebanese University

تعليقا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف تحت الرقم 195 تاريخ 31/3/2003 ، يقترح الكاتب، ازاء المعطيات الواردة في تعليله، انه يجب العمل على تعديل الفقرة /2/ من المادة /850/ أ.م.م.، وصياغتها بشكل يمنح القاضي سلطة استنسابية وحقا اختياريا تنبع من قناعته وتقديره المهني تخوله قبول او رفض طلب الادعاء بالتزوير في ضوء معطيات الملف المطروح امامه، والواجب، في كل حال، تقديمه خلال مهلة قانونية قصيرة جدا تفاديا لتراكم النزاعات القضائية التسويفية، والحاق الضرر بالمنفذ صاحب الحق بفعل التأخير الحاصل في استيفائه لحقوقه.