Doctrine فادي نمور
تعليق على قرار محكمة التمييز الجزائية رقم 161 تاريخ 16/05/2007 للمؤلف فادي نمور
- Authors
- فادي نمور
- Source
- Lebanese University
تعليقا على القرار 161 تاريخ 16/05/2007، الصادر عن الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز اللبنانية، يرى الكاتب ان محكمة الاستئناف خلطت بين مفهومي الدفاع defense، والدفع exception وخلطت بين دفع الفقرة الرابعة من المادة /73/ أ.م.ج. واحكام المادة /63/ من القانون ذاته. فحاول الكاتب ان يحدد مفهوم الدفع الوارد في المادة /73/ فقرة 4 لجهة ان يكون "الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون" اذ انه يعتبر ان ما يعول عليه لاعمال الفقرة /4/ من المادة /73/ أ.م.م. لا يتعلق بوجود ام عدم وجود فعل جرمي، انما بوجود ام عدم وجود عقوبة عليه في القانون، وهذا ما يتوافق مع مفهوم الدفع باعتبار ان مسألة خضوع ام عدم خضوع الفعل لعقوبة لا يتناول اساس النزاع انما يتناول العقوبة.