Doctrine

Doctrine فادي نمور

تعليق على قرار قاضي الاحداث تاريخ 24/10/2007 للمؤلف فادي نمور

Authors
فادي نمور
Source
Lebanese University

جاء في تعليق الكاتب، على القرار الصادر بتاريخ 24/10/2007، وذلك بغض النظر عن وجود حكم شرعي قطعي قضى بالحضانة لاحد الوالدين، انه يجب التمييز بين التدبير المطلوب وبين القرار الشرعي، فالتدبير هو"شيء والقرار الشرعي هو شيء" آخر، فالمسألة ليست مسألة وقف تنفيذ القرار الشرعي، فالقاضي الناظر بقضايا الاحداث لا يمكن له اصلا ان يتناول هذا القرار، هو معني بحالة الحدث، وبالتالي يتحقق من توافر شروط اتخاذ التدبير وهذا مرده الى حق التدخل الذي كرسه المشترع في القانون 422/2002 ، وان اتخاذ هذا التدبير وتسليم الطفلة الى الوالدة بدل من الوالد، لا يعني ان القاضي قد خالف القرار الشرعي و/او تعدى على صلاحية المحكمة الشرعية، فالقرار الشرعي يبقى قطعيا بفقرته الحكمية بانتظار مرور الظرف الذي هدد الحدث بالخطر على النحو الذي قرر عليه القرار الثاني تأمينا لمصلحة الطفل الفضلى وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وهذا يعني انه يتعين على القاضي الناظر بقضايا الاحداث ان يراقب حالة الطفلة، فيسلمها الى والدها عملا بالقرار الشرعي فور زوال الخطر.