Doctrine خليل ابو رجيلي
مخالفة لقرار مجلس شورى الدولة رقم 368 تاريخ 20/2/2002 للمؤلف خليل ابو رجيلي
- Authors
- خليل ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
ان المسألة المطروحة، موضوع هذه المخالفة، لقرار مجلس الشورى، تدور حول معرفة ما اذا كان يكفي لبدء سريان مهلة الطعن في مرسوم تصديق التخطيط، التقيد باحكام المادة /35/ من القانون 58/91 (النشر، واللصق) ام انه ينبغي ابلاغه الى ذوي العلاقة وفقا لاحكام المادة /6/ من ذات القانون واسوة بمرسوم اعلان المنفعة العامة، وبعد دراسة دقيقة لقانون الاستملاك والاطلاع على الاجتهاد، والفقه، رأى في ضوء كل ما تقدم انه يقتضي اعتبار مهلة الطعن بمراسيم التخطيط تبدأ من تاريخ التبليغ.