Doctrine

Doctrine ضاهر غندور

مخالفة لقرار مجلس شورى الدولة رقم 660 تاريخ 17/7/2002 للمؤلف ضاهر غندور

Authors
ضاهر غندور
Source
Lebanese University

ان الكاتب في مقاله خالف رأي الاكثرية في الحكم بأساس المراجعة رقم 10135/2001 بشأن اصول ربط النزاع مع الادارة، وخضوع كل لبناني لموجبات خدمة العلم، فعرض اسباب المخالفة، وانتهى الى المطالبة، استنادا الى هذه الاسباب الحكم بابطال القرار المطعون فيه الذي اعتبر بان الحكم القضائي الذي صدر لمصلحة المستدعي قاضيا بتصحيح سنه، غير ذي اثر على موجب خدمة العلم.