Doctrine

Doctrine Nasri Diab

Reflexion preliminaires sur la loi libanaise de 2005 relative a la titrisation des actifs للمؤلف Nasri Diab

Authors
Nasri Diab
Source
Lebanese University

يتناول الكاتب القانون رقم 705 تاريخ 9/كانون الاول 2005، المنشور في الجريدة الرسمية رقم /57/ تاريخ 15 /كانون الاول/ 2005، ص /5940/ بشأن تسنيد الموجودات والاطار القانوني التي تخضع له هذه العملية في لبنان، في اي صندوق مشترك للاستثمار. شارحا طريقة عمل الصندوق، والتفرغ عن الموجودات لصالح الصندوق، وعن الديون الموثقة بتأمين عقاري، مشددا على موجبات الصندوق. ثم يتكلم عن الاحكام الضريبية من ناحية الاعفاء من الضرائب والرسوم، وعن العقوبات التي تفرض على كل مخالفة لاحكام هذا القانون.