Doctrine

Doctrine حبيب حدثي

تقرير تمييزي لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 53 تاريخ 24/12/2003 (بين التضامن السلبي والتضامن بمعرض صلح وابراء من دين) للمؤلف حبيب حدثي

Authors
حبيب حدثي
Source
Lebanese University

يرى المقرر لدى محكمة التمييز، القاضي حبيب حدثي، بأنه يجب التحقق من صحة الاسقاط اولا، ومن ثم البحث في اثره على المصرف المدعى عليه، في موضوع الخلاف حول الحساب المصرفي، وانه في الغالب ان العدول هنا من قبل الدائن عن الدين يشكل في حقيقته ابراء من الدين، فلا يصح الا بالتوافق بين الدائن ومدينه، وقد يشكل الابراء احيانا احد عناصر مصالحة تمت بين المعنيين. ثم يتكلم عن مفاعيل الموجب التضامني في علاقة المدين بالدائن، وعن التضامن السلبي. مما يجعل برأيه الاسباب التمييزية مردودة وفقا للتعليل الذي اورده في مقاله.