Doctrine

Doctrine حبيب حدثي

تقرير تميزي لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 55 تاريخ 30/2/2003 (من التوكيل الى التفويض، تقارب وتباعد) للمؤلف حبيب حدثي

Authors
حبيب حدثي
Source
Lebanese University

يعتبر القاضي حدثي في تعليقه على القرار الاستئنافي رقم 55/2003 ، بشأن توجب العمولة عن توزيع سلع مستوردة، ان هناك تقارب وتباعد بين التوكيل والتفويض بموضوع التمثيل التجاري. ويرى ان الحل الذي خلص اليه القرار المذكور هو صحيح، وبالتالي فان تطبيق قواعد التمثيل او الوكالة التي تعفي شركة من اداء العمولة بعد نهيها عنها من موكلتها، الشركة الاميركية، تعطي القرار الاستئنافي سندا قانونيا صحيحا ينأى به عن الطعون الموجهة اليه.