Doctrine عبده غصوب
ملاحظات على قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم 1610 تاريخ 7/11/2001 للمؤلف عبده غصوب
- Authors
- عبده غصوب
- Source
- Lebanese University
يرى الكاتب في تعليقه على القرار الاستئنافي رقم 1610/2001 حول البند الجزائي، ان لهذا الاخير حسناته وسيئاته، فهو من جهة يحول دون نشوء المنازعات حول حجم الضرر، ويوفر على الدائن اثبات حقيقة حصوله، ويتيح للفرقاء ان يضفوا على عقدهم طابعا متشددا. ولكنه من جهة اخرى قد يؤدي الى الاطاحة ببعض القواعد الالزامية، على سبيل المثال في موضوعي الربا، وقانون العمل، اذ ان بعض الافراطات ادت الى ما سمي ازمة البند الجزائي، خاصة عندما يتضمن العقد بندا جزائيا اقل من الضرر الفعلي الحاصل، او اكبر منه، فتذهب حقوق الفرقاء صحبة سلطان ارادتهم.