Doctrine

Doctrine فادي نمور

تعليق على قرار محكمة الدرجة الاولى في بيروت رقم 23 تاريخ 21/7/2005 للمؤلف فادي نمور

Authors
فادي نمور
Source
Lebanese University

في تعليقه على قرار محكمة الدرجة الاولى في بيروت حول عملية الانتخابات الحزبية في حزب الكتائب، يرى الكاتب ان ما ذهبت اليه قيادة الحزب ينطوي على مخالفتين لمعاملتين جوهرتين، مخالفة مبدأ الاستشارة ومخالفة صلاحيات هيئة الاستشارة او الشورى. وبالتحديد فان عدم اخذ رأي هيئة الشورى الملزم فيما يتعلق بتعديل النظام يؤدي حكما الى بطلان القرارات الصادرة عن القيادة الحزبية لانتفاء الصلاحية، مع العلم ان مجلس الشورى اللبناني قد اعتمد هذه النتيجة محافظة منه على صلاحيته الاستشارية، فيعتبر الكاتب ان هذه المخالفة لمعاملة جوهرية تقضي بازالة العيب اي القرار وما نتج عنه من انتخابات وذلك بصورة مطلقة. اما بالنسبة لتعيين مدير مؤقت لادارة الحزب فلا تعليق عليه، نظرا لصلاحية محكمة الاساس الاستنسابية في التعيين.