Doctrine عماد الاثاث
مخالفة لقرار محكمة الدرجة الاولى في البقاع رقم 52 تاريخ 3/11/2004 للمؤلف عماد الاثاث
- Authors
- عماد الاثاث
- Source
- Lebanese University
يخالف الكاتب رأي اكثرية اعضاء المحكمة فيما يتعلق بطلب ادخال المستشفى في المحاكمة، وفي الادعاء الاصلي، حيث يرى بان المدعى عليه الطبيب لم يرتكب خطأ طبيا مميزا، طالما انه بذل العناية الطبية اللازمة التي تقتضيها اصول مهنته، وبالتالي فلا يعتد بنتيجة عمله وهو ليس ملزما بتلك النتيجة وانما ملزم بالوسيلة ببذل العناية اللازمة، وانه اذا كان قد ارتكب خطأ عرضيا في عمله، فإن هذا الخطأ لا يستدعي مساءلته لعدم تميزه عن اي خطأ عرضي يرتكبه الطبيب المتيقظ في مزاولته اصول مهنته ومواجهته للمخاطر التي ترافق عمله الطبي وتدخله الجراحي بكل ثقة. مما يقتضي رد الدعوى حسب رأيه.