Doctrine سامي منصور
خصائص عقد الليزنغ في القانون اللبناني للمؤلف سامي منصور
- Authors
- سامي منصور
- Source
- Lebanese University
اراد الكاتب ان يبين في مقاله اهمية عقد الليزنغ او عقد التاجير التمويلي الذي يقع على عقار او على كل مال منقول بمعزل عن القرض الذي يخصص له ذلك المال. فالخصائص التي تطبع هذا العقد في القانون اللبناني تختصر في ما يأتي. اولا ان عقد الليزنغ، بالنسبة لشركة الليزنغ هو وسيلة تمويلية تمتاز عن بقية الوسائل المشابهة الموضوعة لهذا الغرض، وثانيا ان عقد الليزنغ بالنسبة لشركة الليزنع في علاقتها بالمستفيد هو عقد ايجار له خصوصيته في شروط تكوينه وآثاره. ويختم الكاتب بالقول ان عقد الليزنع ليس عقد ايجار او تاجير تمويلي، وانما هو عقد تمويل ايجاري التي يقوم التعامل التجاري فيه مع مصارف التمويل كما حدده القانون اللبناني رقم 160/99.