Doctrine

Doctrine فوزي خميس

حماية الاحداث المعرضين للخطر في ضوء القانون والاجتهاد في لبنان للمؤلف فوزي خميس

Authors
فوزي خميس
Source
Lebanese University

يتناول الكاتب في مقاله موضوع حماية الاحداث من الافعال التي يرتكبونها والتي تؤلف جرما بحقهم ويجعلهم معرضين للخطر، وذلك من أجل تأمين مصلحته الفضلى في ضوء احكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واحكام القانون 422/2002 تاريخ 6/6/2002، المتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر. يسلط الكاتب في مقاله الضوء على احكام حماية الاحداث المعرضين للخطر وتدابير الحماية التي تتخذ لحمايتهم مع الاشارة لابرز الاجتهادات التي كرسها قضاء الاحداث في بيروت في هذا المضمار، مع استعراض النظام القانوني لحماية الاحداث من ناحية الاختصاص المكاني والنوعي والوظيفي الى تحديد حالات الخطر وكيفية تدخل قاضي الاحداث وماهية تدابير الحماية التي يتخذها، وتحديد اجراءات المحاكمة السريعة والمبسطة في قضايا الحماية والقرارات القضائية الصادرة في هذا الشأن مع الضمانات القانونية للمحكوم لهم بتنفيذ هذه القرارات.