Doctrine

Doctrine محمد عبده

التبليغ في ضوء نصوص اصول المحاكمات المدنية للمؤلف محمد عبده

Authors
محمد عبده
Source
Lebanese University

يتكلم الكاتب في مقاله عن مفهوم التبليغ الذي يحدده بانه عمل اجرائي يتم بواسطته إعلام شخص معين بصورة رسمية بعمل اجرائي يقتضي ابلاغه منه، وله اهمية قصوى في نطاق المحاكمة وقد يتم التبليغ بموجب محضر يشتمل على بيانات معينة، وبطرق حددها القانون على وجه صريح، مع التشديد على دور الشخص المولج بالتبليغ بالشكل القانوني، والمحل والتاريخ الذي يمكن ان يكون في المقام المختار او بواسطته المحامي الوكيل، ثم يتطرق الى مسألة تبليغ اشخاص القانون العام، واشخاص القانون الخاص، والتبليغ الاستثنائي، مستنتجا انه في حال عدم وجود مقام معروف للمطلوب ابلاغه او سكن فلا حاجة لارسال الكتاب المضمون.