Doctrine ناضر كسبار
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 124 تاريخ 13/11/2008 للمؤلف ناضر كسبار
- Authors
- ناضر كسبار
- Source
- Lebanese University
اراد الكاتب، ان يقول في تعليقه على قرار محكمة التمييز، حول تنفيذ وصية لموصي يتمتع بجنسيتين. ان القرار موضوع التعليق كرس النظرية التي باتت معتمدة في القانون الدولي الخاص، اي نظرية الحل الوظيفي بعد ان كان الاجتهاد قد اخذ بنظرية الجنسية الفعلية وذلك عبر قوله ان الهدف الذي من أجله وضعت قاعدة النزاع، ليس هو ترجيح جنسية قاضي المكان في جميع الاحوال، انما تأمين الحل الملائم الذي يتصل اكثر بالمسألة المعروضة، باعتبار ان المطلوب هو ترجيح نية الموصي الحقيقية طالما انها لا تتنافى مع مقتضيات النظام العام اللبناني وطالما انه يمكن التأكد من سلامة هذه النية باعتماد الصيغ المعينة في القانون الذي كان بامكان الموصي ان يعّول عليه، لانه يتصل به من خلال جنسيته الثانية وهو المقيم بصورة شبه دائمة خارج لبنان.