Doctrine الياس كرم
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 121 تاريخ 30/10/2008 للمؤلف الياس كرم
- Authors
- الياس كرم
- Source
- Lebanese University
يتناول تعليق الكاتب على قرار محكمة التمييز، القاضي برد الاسباب التمييزية، موقف الاجتهاد بالنسبة لوقف تنفيذ حكم مستعجل، الذي يعتبر ان شروط المادة /537/أ.م.م. لا تطبق على القرارات المؤقتة او على تلك الصادرة في غرفة المذاكرة، وبالتالي فان اغفال ذكر البيانات، المفروضة في الحكم النهائي، والمذكورة في هذه المادة، لا يؤدي الى بطلان تلك القرارات، اما بالنسبة لتعليل قرار وقف التنفيذ للحكم المعجل التنفيذ، او بيان اسبابه، الذي تقوم به محكمة الاستئناف، فهو امر جوهري، في كافة القرارات وعلى انواعها حتى تلك الصادرة بموجب السلطة التقديرية المطلقة للمحكمة، لان عدم رقابة محكمة التمييز على المسألة الواقع عليها التقدير لا يعفي محكمة الموضوع من تعليل حكمها، ولا يختلف الامر الا في حال كان لمحكمة الموضوع سلطة استنسابية خارجة على القانون العام.