Doctrine

Doctrine حبيب حدثي

تقرير تمييزي لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 68 تاريخ 28/6/2007 للمؤلف حبيب حدثي

Authors
حبيب حدثي
Source
Lebanese University

يتناول الكاتب في مقاله مسألة اكتشاف اثر منقول، وسريان مهلة الثلاثة اشهر المعطاة للدولة لممارسة خيارها بتملكه بثلث قيمته او بتمليكه لمكشفه عند ابلاغه عدم رغبتها فيه، ومفعول تاخر المكتشف عن التصريح، ومدى تحمل الدولة رسوم ومصاريف الدعوى، فيرى ان الحالة الخاصة الواردة في المادة /16/ من القرار /166/ل.ر. التي يمكن تأويلها عن انها تحرم من التعويض مكتشف الاثر الذي تعمد اخفاءه وامتنع عن التصريح بوجوده، لا محل لتطبيقها عند التاخر في التصريح عن اكتشاف الاثر من غير احرازه بنية التملك، وهذه هي حال القضية المعروضة على المحكمة، فالنواويس ومحتوياتها بقيت في موضعها منذ عثر عليها الى حين تولت الدولة استخراجها والاحتفاظ بها. فتصرف الدولة، عند الممانعة بتركها الى مكتشفيها يعني انها قررت ضمنا تملكها، قترتب على عملها نشؤ حق المكتشف بثلث قيمتها. اما بالنسبة للرسوم القضائية، فقد استقر القضاء الاداري والعدلي على تضمين الدولة النفقات على خسارتها دعوى تتعلق بمصالح مالية دون عناء بالغ.