Doctrine رشاد مدور
تعليق على قرار محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان رقم 3 تاريخ 22/1/2009 للمؤلف رشاد مدور
- Authors
- رشاد مدور
- Source
- Lebanese University
علق الكاتب على قرار محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان حول كيفية فسخ عقد الضمان على الحياة، فتناول خصوصية اقساط الضمان على الحياة مشددا على حرية المضمون في تسديد اقساط الضمان للضامن ثم يطرح السؤال حول عقود الضمان على الحياة المختلطة وهل يبقى تسديد الاقساط اختياريا او ان تسديد الاقساط يصبح الزاميا؟ وما مصير عقد الضمان بعد وفاة المضمون؟ منهيا مقاله بضرورة اعادة تنظيم قطاع التأمين في لبنان، واعادة النظر في الفصل المتعلق بعقود الضمان في قانون الموجبات والعقود.