Doctrine حسن حمدان
مخالفة لقرار الدرجة الاولى في النبطية رقم 192 تاريخ 16/12/2008 للمؤلف حسن حمدان
- Authors
- حسن حمدان
- Source
- Lebanese University
يدور البحث في هذا المقال حول تسجيل عقد بيع ممسوح وحول حدود اختصاص امين السجل العقاري للفصل في اسباب الاستئناف ذات الصلة. فيرى بأن عزل وكيل البائع، ولكي يتخذ عذرا مقبولا يحول دون التسجيل النهائي، يجب قيده في السجل العقاري قبل تقديم طلب التسجيل، لانه ولان كان من غير الجائز لامين السجل العقاري البحث في اثر العزل على صحة عقد البيع تجاه المشتري لاندراج ذلك في اختصاص القضاء، فانه من غير الجائز له ايضا التذرع بعزل لم يرد اليه كطلب قيد اصولي وهي الآلية الوحيدة الواجب احترامها، لذلك يتعين، يقول الكاتب، فسخ قرار امين السجل العقاري وبالتالي تسجيل عقد البيع الممسوح بالصيغة النهائية.