Doctrine غادة عون
مخالفة لقرار الهيئة الاتهامية في بيروت رقم 301 تاريخ 24/4/2008 للمؤلف غادة عون
- Authors
- غادة عون
- Source
- Lebanese University
ان الكاتب يخالف رأي الاكثرية لجهة منع المحاكمة عن المدعى عليه، الطبيب المعاين، من جرم المادة /564/ عقوبات, اذ نفى المسؤولية عنه، بينما يرى الكاتب ان هناك وجود رابطة سببية اكيدة بين فعل المدعى عليه باعطائها الدواء المعين، ووفاتها نتيجة المضاعفات السلبية التي أصيبت بها بفعل تناولها لهذا الدواء، خاصة وانه لا يوجد في الملف ما يثبت ان الطبيب قام بموجب اعلام مريضته بمخاطر العلاج الكيميائي. فلم يتخذ بذلك جانب الحيطة والحذر ولم يحترم الموجب المنصوص عنه في المادة /27/ فقرة /4/ من قانون الآداب الطبية. مما يؤدي بالتالي الى مسؤوليته عن وفاة المريضة.