Doctrine

Doctrine عبد اللطيف الحسيني

الحالات التي يتوقف فيها تحريك الدعوى العامة على الحصول على اذن او اتباع بعض الاجراءات للمؤلف عبد اللطيف الحسيني

Authors
عبد اللطيف الحسيني
Source
Lebanese University

يتناول الكاتب اشتراط المشترع في حالات معينة الحصول على اذن مسبق بالملاحقة في انواع محددة من الجرائم بالنظر لصفة مرتكبيها او انه فرض اجراءات معينة لتحريك الدعوى العامة ومن ذلك : ملاحقة رئيس الجمهورية, النائب, ومن يتمتع بحماية دائمة وحصانة مؤقتة واجراءات طلب الاذن, للوصول الى ملاحقة رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحامي والموظف والقاضي مع عرض للمواد القانونية التي ترعى هؤلاء الاشخاص اضافة الى مقارنة مع القانون الفرنسي.