Doctrine امين سنو
تعليق على قرار محكمة التمييز الجزائية رقم 14 تاريخ 20/01/2010 للمؤلف امين سنو
- Authors
- امين سنو
- Source
- Lebanese University
يعلق الكاتب على القرار حول نقطة صفة الادعاء وتوفرها في الشخص المدعي ويعرض المبدأ العام المعتمد في قانون العقوبات لنهوض صفة المدعي الشخصي يرتكز على توافر الضرر وان الشذوذ عن ذلك المبدأ يستشكل حماية حقوق المدعي وحرمانه من ممارستها بحيث تزول حماية النصوص العقابية للمجتمع، ويقابل هذا المبدأ وجوب تفسير النصوص العقابية بشكل ضيق تداركا للاساءة في استعمال الحقوق، ويشير الكاتب الى انه في حال عدم امكانية التوفيق بين هذين المبدأين يجب البحث عن الخلل واقتراح تعديله تصويبا او توضيحا.