Doctrine جمال الحجار
مخالفة لقرار محكمة الدرجة الاولى في بيروت رقم 313 تاريخ 16/12/2009 للمؤلف جمال الحجار
- Authors
- جمال الحجار
- Source
- Lebanese University
يخالف الرئيس قرار الاكثرية من جهة الاختصاص للمحكمة اذ ان المبدأ انه يعود لكل محكمة او هيئة قضائية ان تفصل باختصاصها، وحيث ان اللجنة الاستئنافية اقرت بصلاحيتها للحكم بالتعويض عن ثمن العقار المستملك ومن الثابت ايضا ان محكمة الدرجة الاولى ليست مرجعا للطعن بقرارات لجنة الاستملاك وبالتالي فان قرار لجنة الاستملاك يتمتع بحجية القضية المقضية وانه لم يعد من الجائز اعادة البحث في ما قضت به لجنة الاستملاك وكان على المحكمة رد مطالب الجهة المدعية.