Doctrine محمود مكية
مخالفة لقرار محكمة الدرجة الاولى في بيروت رقم 9 تاريخ 01/02/2010 للمؤلف محمود مكية
- Authors
- محمود مكية
- Source
- Lebanese University
تتمحور المخالفة حول اعلان محكمة الدرجة الاولى اختصاصها في دعوى اتعاب المحاماة ويشرح القاضي المادة 73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة حيث تنص على ان الاختصاص في دعاوى الاتعاب يعود لمحكمة الاستئناف ويؤكد ذلك ما جاء في المادة 112 من قانون اصول المحاكمات المدنية حيث تؤكد على ان الدعاوى التي يوجب القانون تقديمها لدى محكمة معينة فيكون الاختصاص لها دون غيرها.