Doctrine حاتم ماضي
مخالفة لقرار محكمة التمييز الجزائية رقم 134 تاريخ 03/12/2009 للمؤلف حاتم ماضي
- Authors
- حاتم ماضي
- Source
- Lebanese University
يخالف الرئيس قرار الاكثرية من حيث قبول استدعاء النقض لمصلحة القانون شكلا ذلك ان النقض لمصلحة القانون اشترط النص صراحة وضمنا سببا اساسيا لقبول النقض وهو ان يكون النقض فيه منفعة للقانون فقط وليس لاطرف الدعوى.