Doctrine غادة ابو كروم
مخالفة لقرار محكمة الجنايات في بيروت رقم 3 تاريخ 13/01/2009 للمؤلف غادة ابو كروم
- Authors
- غادة ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يخالف الرئيس قرار الاكثرية من حيث منح المتهم الاسباب التقديرية المخفضة للعقوبة في حين ان المتهم لم يبد اي ندم في المحاكمة على ما اقترفه بقتل شقيقه وان كان قصده الايذاء وليس القتل.