Doctrine

Doctrine غادة ابو كروم

مخالفة لقرار محكمة الجنايات في بيروت رقم 3 تاريخ 13/01/2009 للمؤلف غادة ابو كروم

Authors
غادة ابو كروم
Source
Lebanese University

يخالف الرئيس قرار الاكثرية من حيث منح المتهم الاسباب التقديرية المخفضة للعقوبة في حين ان المتهم لم يبد اي ندم في المحاكمة على ما اقترفه بقتل شقيقه وان كان قصده الايذاء وليس القتل.