Doctrine هيثم فخر الدين
في الدفع الشكلي والدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون (البند /4/ من المادة /73/ من قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد) للمؤلف هيثم فخر الدين
- Authors
- هيثم فخر الدين
- Source
- Lebanese University
يعرض الكاتب المفهوم العام للدفوع الشكلية امام القضاء الجزاءي تعريقها ماهيتها, وفق المادة 73 من قانون اصول المحاكمات ويركز على الدفع الشكلي بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون ويعرض لاراء فقهية لبنانية.