Doctrine وسام غياض
La consignation préalable imposée à la partie civile en droit libanais للمؤلف وسام غياض
- Authors
- وسام غياض
- Source
- Lebanese University
يتناول الكاتب عمل المحاكم اللبنانية والنفقات التي تستلزمها الدعاوى منها الرسوم القضائية وهي لا تظهر اية اشكالية في حين نفقات الدعوى الاخرى تشكل عبئا على الضحية اذ يتوجب في كل دعوى مدنية على المدعي دفع نسبة واحد بالمئة من قيمة الدعوى لدى قلم المحكمة منها اجرة الخبراء, مكافآت لكاتب المحكمة مما يظهر ظلم القانون اذ ان الضحية في دعوى جزائية عليه رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض وبالتالي عليه دفع تلك النفقات مسبقا فيدعو الكاتب الدولة الى تحمل هذه النفقات تماشيا مع مبادىء وصول الحق الى مستحقيه دون عناء وظلم.