Doctrine شفيق خلف
تعليق على قرار محكمة الدرجة الاولى في بيروت رقم 22 تاريخ 17/2/2010 للمؤلف شفيق خلف
- Authors
- شفيق خلف
- Source
- Lebanese University
يتناول التعليق مسألة الدين بامتياز المعفى من التسجيل كدين صندوق الضمان الاجتماعي، وتقع مباشرة بعد دين الخزينة اضافة الى مسألة تنازع القوانين في الزمان ومبدأ عدم رجعيتها ما لم ينص القانون على ذلك صراحة، توخيا لاستقرار التعامل وعدم المس بالحقوق والاوضاع المكتسبة في ظل القانون القديم.