Doctrine عبده غصوب
ملاحظات على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 2 تاريخ 7/2/2011 للمؤلف عبده غصوب
- Authors
- عبده غصوب
- Source
- Lebanese University
يبدي الكاتب ملاحظات حول ما يسمى "استرداد القرار القضائي" اولا بمدى استيعاب دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين لمراجعة الاسترداد وثانيا بالفائدة العملية من مراجعة الاسترداد ويبحث في مسألة الخطأ وحالاته، الاستنكاف عن احقاق الحق، الخداع او الغش، الرشوة، الخطأ الجسيم الذي يفترض الا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي حيث ان الحالة الوحيدة التي تشكل حقلا مشتركا مع الاسترداد هي الخطأ الجسيم.