Doctrine اميل بجاني
تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية رقم 31 تاريخ 13/1/2009 للمؤلف اميل بجاني
- Authors
- اميل بجاني
- Source
- Lebanese University
يعتبر الكاتب ان القرار الاستئنافي قد خالف القانون اذ ان فسخ الزواج وانحلال روابطه من الامور التي تدخل في اختصاص القضاء المذهبي والتعرض للاختصاص والزواج يتعلق بالانتظام العام، ولا يجوز تجاوزه او استباحته، لا من قبل القضاء المدني ولا باتفاق الفريقين او برضوخهما, وعلى المحكمة ان تثير عدم اختصاصها بصورة تلقائية.