Doctrine

Doctrine بلال عدنان

الدفع الشكلي امام محكمة الجنايات - مدى جواز تقديمه من المحامي دون حضور المتهم شخصيا للمؤلف بلال عدنان

Authors
بلال عدنان
Source
Lebanese University

يعرض الكاتب الآراء المؤيدة والمعارضة قديما وحديثا للدفع الشكلي امام محكمة الجنايات ومدى جواز تقديمه من المحامي, ويشرح الرأي المؤيد في ظل القانون القديم المادة 74 اصول محاكمات مدنية والرأي المعارض وفق المادة 157 و197 اصول محاكمات جزائية ويؤكد اخيرا وفي ظل القانون الجديد المادتان 283 و285 اصول محاكمات جزائية تفرض لزوما على المتهم الحضور امام المحكمة في جميع الحالات بما فيها حالة التقدم بدفع شكلي.