Doctrine ابراهيم فضل الله
comment la cour de cassation a supprime le droit de retention du C.O.C (1) (Civ.,5eme ch.,30 juin 2010) للمؤلف ابراهيم فضل الله
- Authors
- ابراهيم فضل الله
- Source
- Lebanese University
تعليق على قرار محكمة التمييز رقم 44 تاريخ 30/6/2010 حول حق الحبس انطلاقا من حق الارتهان العام ومشروعية هذا الحق اذ انه وسيلة تنفيذ تخصع لرقابة السلطة القضائية العامة لا سيما القضاء المستعجل لارتباطها بمبدأ سيادة الدولة على ارضها كون مشروعية حق الحبس لا يقتصر على تقرير تدبير تحفظي بل يؤدي الى نزع الحيازة ولو مؤقتا ومنع ممارسة حق الانتفاع والاستعمال ورفع اليد.