Doctrine

Doctrine روجيه مسكاوي

دراسة حول احكام المادة 982 من قانون الموجبات والعقود ومدى امكانية الفرقاء الحيد عنها في عقد الضمان للمؤلف روجيه مسكاوي

Authors
روجيه مسكاوي
Source
Lebanese University

يتناول الكاتب دراسة لاحكام المادة 982 في قانون الموجبات والعقود اللبناني في مدى الزاميتها ومدى جواز الحيد عنها من قبل الفرقاء في عقد الضمان وما هو دور القاضي في تفسير نوايا الفرقاء واخيرا مدى بطلان البند الثامن الاعتيادي الوارد في بوالص التأمين لاتسامه بالطابع التعسفي والاعتماد على القاضي في حماية الفريق الاضعف من البنود التعسفية والقاسية المستوجبة البطلان والواردة في عقود الاذعان كعقود الضمان والتي تتسم بعدم الوضوح والصراحة في أغلب الاحيان.