Doctrine فادي نمور
Suspension des poursuites individuelles des creanciers en droit libanais للمؤلف فادي نمور
- Authors
- فادي نمور
- Source
- Lebanese University
يشرح الكاتب توقف الملاحقات الشخصية من قبل الدائن في القانون اللبناني حيث ان الحكم الذي يصدر بحق المقلس يوقف الحقوق الشخصية لكل دائن على حدة وتصبح بيد السنديك دون التفريق بين الديون المدنية والديون التجارية وتعتبر من الانتظام العام ويسلط الضؤ على ان المشرع نص على الدعاوى التي تقام في معرض الافلاس وتحديد الدائنين في جماعة الدائنين الخاصين والعامين.