Doctrine الياس كسبار
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 32 تاريخ 30/04/2010 للمؤلف الياس كسبار
- Authors
- الياس كسبار
- Source
- Lebanese University
-يبحث الكاتب في حق الارتهان العام وهو من النظام العام المقرر لمصلحة الافراد و هو ما يعرف بالنظام العام الحمائي وليس ما يمنع التنازل عن هذه الحماية من قبل الافراد شرط ان يحصل التنازل بعد اكتساب الحق وليس قبل ذلك. -المبدأ العام يحق للدائن الارتهان العام على ممتلكات المدين بحيث يكون له الحق بالتنفيذ على جميع اموال المدين المنقولة وغير المنقولة لاجل استيفاء دينه ولا شيء يمنعه من التنازل عن هذا الحق، او حصر الحجز على بعض اموال المدين شرط ان لا تقل قيمتها عن ضعفي قيمة الدين المحجوز من اجله ولا يمكن لرئيس دائرة التنفيذ رفض هذا الطلب.