Doctrine ميرنا بيضا
مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية تاريخ 11/03/2009 للمؤلف ميرنا بيضا
- Authors
- ميرنا بيضا
- Source
- Lebanese University
يخالف المستشار رأي الاكثرية حول طلب رد القاضي الذي قبل من المحكمة في حين يرى المستشار عدم توفر شروط الرد من حيث اتحاذ الدعويين من عناصرهما لناحية الاشخاص والموضوع والسبب وكان على المحكمة رد طلب رد القاضي لعدم قانونية مبناه وتضمين مقدميه نفقاته ومصادرة التأمين المودع منهم ايرادا للخزينة وتغريمهم.