Doctrine عبد اللطيف الحسيني
الدعوى المدنية امام القضاء الجزائي للمؤلف عبد اللطيف الحسيني
- Authors
- عبد اللطيف الحسيني
- Source
- Lebanese University
يعرض الكاتب لحق المتضرر من عمل جزائي المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية ولاستحقاق التعويض وجوب توفر الشروط التالية: ان يكون الضرر شخصيا, ان يكون الضرر مباشرا واخيرا ان يكون الضرر حالا ومحتملا, وينتقل الى البحث في من له حق اقامة الدعوى المدنية, المتضرر, دائنو المتضرر, ورثة المتضرر وبوجه من تقدم الدعوى الفاعل او الشريك او المتدخل او المحرض, المسؤول بالمال, ورثة الفاعل, الضامن واخيرا امام من تقام الدعوى اذ الجزاء يعقل الحقوق وبالتالي يبقى للمتضرر المطالبة بالتعويض اما امام المحاكم الجزائية او المدنية.