Doctrine لبنى مسقاوي
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 52 تاريخ 6/3/2006 للمؤلف لبنى مسقاوي
- Authors
- لبنى مسقاوي
- Source
- Lebanese University
يتناول الكاتب في تعليقه مسؤولية البنك عن تنفيذ عقد القرض المقترن برهن اموال نقدية ويبحث في مفاعيل العقود الموقعة بين البنك والعميل بالنسبة لعقد القرض، وعقد رهن الاموال النقدية المقترن بتفويض اجراء المقاصة ثم ينتقل الى البحث في تقدير مدى مسؤولية البنك تجاه عميله وتقدير الاساس القانوني الذي استند اليه الحكم، ومدى ترتب المسؤولية على البنك في اطار علاقته مع عميله ودور القضاء في تدخله لضمان ممارسة المصارف لوظيفتها الاقتصادية بمقدار من المشروعية ومن حسن النية في التعامل بما يضمن المصالح المرتبطة بهذه الوظيفة، والتصدي للتصرفات المخالفة والتي تلحق الضرر بالقطاع المصرفي والتي تبقى في اطار الاستثناء على حرية التعاقد.