Doctrine

Doctrine احمد الضو

مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم 1431 تاريخ 6/11/2008 للمؤلف احمد الضو

Authors
احمد الضو
Source
Lebanese University

يخالف القاضي القرار لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني لعلة عدم الدفع للبدلات استنادا الى الانذار الموجه للمستأجر اذ كان يقتضي اعتبار هذا الانذار غير منتج لمفاعيله القانونية لانه وجه الى غير ذي صفة وبالتالي فهو غير مستوف الشروط القانونية واعتبار شروط الاسقاط غير متوفرة.