Doctrine احمد الضو
مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم 1431 تاريخ 6/11/2008 للمؤلف احمد الضو
- Authors
- احمد الضو
- Source
- Lebanese University
يخالف القاضي القرار لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني لعلة عدم الدفع للبدلات استنادا الى الانذار الموجه للمستأجر اذ كان يقتضي اعتبار هذا الانذار غير منتج لمفاعيله القانونية لانه وجه الى غير ذي صفة وبالتالي فهو غير مستوف الشروط القانونية واعتبار شروط الاسقاط غير متوفرة.