Doctrine

Doctrine احمد الضو

مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم 1341 تاريخ 20/1/2008 للمؤلف احمد الضو

Authors
احمد الضو
Source
Lebanese University

يخالف القاضي القرار ويعتبر ان الايجار منتهي وغير قائم والزام المستأجر بتسليم المأجور وذلك ان الغاية من قوانين الايجارات الاستثنائية التي صدرت بمجملها بعد القرار 3339 قانون الملكية والعقارية وقانون الموجبات والعقود هي تعطيل مفعول القواعد العامة التي تقضي باخلاء المستأجر من العقارات المبنية المأجور عند انتهاء مدة الايجار، وجاءت هذه القوانين لتمرد العلاقة التأجيرية خلافا لارادة المالك، اضافة الى ان عقود الاستثمار للعقارات ليست ضمن العقود المستثناة وكذلك وجود موافقة من المستأجر المتوفي بترك العقارات بعد اجراء التسوية لها. وان بنود التسوية مترابطة وغير قابلة للتجزئة وبالتالي يؤخذ بها بمجملها خاصة لسند التنازل عن الايجار.