Doctrine الياس كسبار
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 31 تاريخ 29/03/2011 للمؤلف الياس كسبار
- Authors
- الياس كسبار
- Source
- Lebanese University
يتناول التعليق الطعن بطريق التمييز الذي يرفع الى المحكمة العليا لاجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية، واستنادا الى الاجتهاد الفرنسي، فان محكمة التمييز هي محكمة قانون وليست محكمة وقائع، ومهمتها مراقبة وتفسير وتطبيق النصوص والمبادىء القانونية.