Doctrine ايلي لطيف
مخالفة لقرار محكمة الجنايات في البقاع رقم 37 تاريخ 13/1/2011 للمؤلف ايلي لطيف
- Authors
- ايلي لطيف
- Source
- Lebanese University
يخالف القاضي قرار الاكثرية حول اعتبار المال المهرب من سوريا هو مال غير شرعي حيث انه لا يوجد اي دليل يؤكد عدم شرعية مصدره بالرغم من دخول البلاد بصورة غير شرعية وبذلك ان المال المسروق يمكنه المطالبة به عند حصول السرقة.