Doctrine رولا مسلم
مخالفة لقرار محكمة الاستئناف الجزائية في جبل لبنان رقم 1237 تاريخ 20/12/2010 للمؤلف رولا مسلم
- Authors
- رولا مسلم
- Source
- Lebanese University
يخالف القاضي قرار الاكثرية فيما وصلت اليه لجهة سقوط دعوى الحق الشخصي بمرور الزمن وانه يجب التمييز للحالة التي يكون فيها مرور الزمن على هذا الحق قد ابتدأ قبل صدور القانون الجديد لاصول المحاكمات الجزائية ويجب اعتبار ان الحالات التي كان فيها مرور الزمن لم يكتمل بعد بتاريخ نفاذ هذا القانون لا يؤدي مرور الزمن بعد ذلك الى سقوط دعوى الحق الشخصي بل تبقى خاضعة لمرور الزمن العشري الملحوظ في القانون المدني، وبالتالي استمرارية دعوى الحق الشخصي والفصل فيها على الرغم من سقوط الحق العام بجرم الشيك دون مؤونة والزام صاحبه بالمبلغ اضافة الى العطل والضرر.