Doctrine

Doctrine حبيب حدثي

تقرير تمييزي في الانذار بدفع اقساط ضمان على الحياة لقرار محكمة التمييز رقم 98 تاريخ 14/07/2008 للمؤلف حبيب حدثي

Authors
حبيب حدثي
Source
Lebanese University

يتضمن التقرير الانذار بدفع اقساط الضمان على الحياة فيعرض اولا واقعات ومجريات المحاكمة ثم يبين اسباب النقض والمناقشات والحل المقترح فيبحث في الانذار وتعريفه، ثم كيفية ارساله ومضمونه واستحقاق الضمان وما هو مصير الانذار ووجوب ارساله الى محل اقامة المضمون الاخير المعروف من الضامن، واخيرا يرى المقرر وجوب البحث في الدين والفائدة حيث ان الضمان هو عقد يلزم الضامن بدفع مبلغ متفق عليه الى المضمون عند نزول طارىء معين به، مقابل التزام الثاني دفع اقساط الضمان له في مواعيدها وفي حال وفاة المضمون على الورثة ايفاء القسط الاخير لاستيفاء حقهم بالتعويض، او يصار الى المقاصة بين الدينين، واخيرا الفائدة التي تتوجب بمجرد ارسال الانذار بدفع القسط المستحق.