Doctrine عبده غصوب
تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم 213 تاريخ 16/02/2011 للمؤلف عبده غصوب
- Authors
- عبده غصوب
- Source
- Lebanese University
يعرض الكاتب لخصائص البند الجزائي وتكييفه، فيعرف اولا البند الجزائي الذين هو اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص القيام بامر معين وفي حالة اخلاله بالتزام اصلي مقرر في ذمته او تأخره بالوفاء، يتوجب عليه التعويض على الدائن عن الضرر، كما وان البند الجزائي يخضع لسلطات الارادة للمتعاقدين وتسري عليه احكام العقود من حيث اركانه وشروطه واثاره واعتبار العقد شرعة المتعاقدين. ويعرض لحالات البند الجزائي ويلخصها في ثلاث حالات، الحالة الاولى اذا كان موضوعا على سبيل النكول، فلا يمكن الجمع بينه وبين التنفيذ العيني، والحالة الثانية على سبيل التأخير، فيجوز الجمع بين التنفيذ العيني والمطالبة بالبند الجزائي معا، وهنا يجوز تخفيضه اذا كان الدائن قد نفذ حسما من الموجب الاصلي، اما الحالة الثالثة على سبيل اكراه المدين على الايفاء وهنا يحق للقاضي تخفيضه في حالة واحدة اذا وجده فاحشا.