Doctrine كارمن عطالله
L'astreinte dans le Droit Administratif Libanais للمؤلف كارمن عطالله
- Authors
- كارمن عطالله
- Source
- Lebanese University
يعرض الكاتب لقوة القضية المحكمة للاحكام الادارية وامكانية انزال عقوبة على الشخص المعنوي (اي الدولة) في تأخرها بالتنفيذ اذ ان الاحكام الادارية واجبة التنفيذ فور صدورها ولذلك عندما تتقاعص الادارة في تنفيذها تفرض عليها العقوبات التي هي غرامات وتعويضات اذ انها شخص معنوي ولا يمكن القاء عقوبة الحبس عليها بل فقط عقوبات مالية.