Doctrine

Doctrine ابراهيم فضل الله

Du necessaire respect par le juge des référés de la chose jugée en arbitrage للمؤلف ابراهيم فضل الله

Authors
ابراهيم فضل الله
Source
Lebanese University

يتناول الكاتب الزامية احترام حجية القضية المحكوم بها من قبل قاضي الامور المستعجلة للقرارات التحكيمية الدولية اذ ان القانون الداخلي بالرغم من فرضه هذا الاحترام ولكن اجاز له التعديل او الالغاء اذا طرأت ظروف جدية تبرر ذلك فيركز الكاتب الضوء على التناقض في القوانين بين القانون الداخلي والقانون الدولي وما له انعكاسات خطيرة على الصعيد الدولي ولهؤلاء الذين يسعون من جعل لبنان مركزا للتحكيم في الشرق الاوسط.