Doctrine اميل عون
Definition of the crime of Terrorism in Lebanese Law للمؤلف اميل عون
- Authors
- اميل عون
- Source
- Lebanese University
يعرف الكاتب مفهوم جريمة الارهاب وفق القانون اللبناني المادة 314 من قانون العقوبات وجاء هذا التعريف بالمعنى العام للجريمة دون تحديد عناصرها بل مفعولها على الامن العام والسلامة العامة في الدولة وايقاع الرعب في المواطنين.