Doctrine جان نمور
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 108 تاريخ 31/7/2008 للمؤلف جان نمور
- Authors
- جان نمور
- Source
- Lebanese University
يعلق الكاتب حول الزامية قيد تأمين اجباري من قبل الدائنين عند افتتاح التركة لحفظ حقهم ويقوم بعرض للقوانين والمواد التي استندت اليها المحكمة في قرارها ففي حين ان التفريق بين المملوكين هو من وسائل حماية حق الدائن في الارتهان العام على املاك مدينه، وهل هو الوسيلة الوحيدة التي تحفظ حقوق الدائنين ويشير الى انه كان على المحكمة واجب التنسيق بين المواد القانونية توصلا لمعرفة ما اذا كانت معاملة التأمين الاجباري لا زالت واجبة لاجل اعمال مبدأ تفريق المملوكين واخيرا يشير الى انه كان على المحكمة تفسير النصوص القانونية وتطبيقها بصورة صحيحة ومنتجة بدلا من الاكتفاء بحرفيتها متجاهلة اهدافها ومراميها.